الحاج حسين الشاكري

253

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

علمت أنّ أموالا عظاماً صارت إلى قوم من موالي . فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليعتمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي أوجب من الغلاّت والضياع في كلّ عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك ( 1 ) . وعن الشيخ الطوسي أيضاً ، قوله : عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 141 .